الفاضل الهندي
101
كشف اللثام ( ط . ج )
بانقطاع الدعوى فربّما جاز بدون إذنه . ( ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله ) المحكوم به أي بعد أن جعله الحاكم ناكلا إمّا مع الردّ على المدّعي وحلفه كما اختاره ، أو مطلقاً كما قيل ( لم يلتفت إليه ) لثبوت الحقّ شرعاً إلاّ أن يرضى المدّعي بيمينه فالظاهر الالتفات ، وفاقاً للتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) ولما سيأتي . ولو توقّف الحكم عليه على حلف المدّعي فبذل اليمين قبله ( 3 ) فالأقرب الالتفات أيضاً ، كما في الدروس ( 4 ) وكذا في التحرير ( 5 ) قبل أن يقول الحاكم للمدّعي : احلف . وسيأتي الإشكال فيما إذا بذلها بعد الحكم بالنكول وادّعائه جهله بحكمه . ( الجواب الثالث : السكوت ) وفي جعله جواباً توسّع من تسمية الشيء بنقيضه ، أو لمشاركته الإنكار في الحكم ، أو لعمومه ما إذا قال : لا أقرّ ولا أُنكر ، أو الضمير في أقسامه لشأن المدّعى عليه . ( فإن كان ) السكوت ( لآفة - من طرش أو خرس - توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ، فإن افتقر إلى المترجم لم يكفِ الواحد بل لابدّ من عدلين ) كما تقدّم وإن كان لدهش أو غباوة أو خوف توصّل الحاكم إلى إزالتها عنه . ( وإن كان عناداً ألزمه بالجواب ، فإن امتنع حُبس حتّى يبيّن ) كما في المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 )
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 180 . ( 2 و 4 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 89 ، درس 138 . ( 3 ) في ن زيادة : بعد جعله ناكلا . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 180 . ( 6 ) المقنعة : ص 725 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 73 . ( 8 ) الخلاف : ج 6 ص 238 ، المسألة 37 . ( 9 ) المراسم : ص 231 . ( 10 ) الوسيلة : ص 212 . ( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 85 - 86 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 274 .